الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بدء مدة رد الاعتبار القضائي في حالة الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط

الميعاد القانوني
ميعاد بدء مدة رد الاعتبار القضائي في حالة الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 538
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات