ميعاد طلب رد الاعتبار القضائي
الميعاد القانوني
ميعاد طلب رد الاعتبار القضائي
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 537
يجب لرد الاعتبار:
أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.