المدة التي يكلف فيها المحكوم عليه في جناية من جنايات الاعتداء على الحياة باتخاذ محل إقامة خارج الجهة التي ارتكب فيها الجناية
الميعاد القانوني
المدة التي يكلف فيها المحكوم عليه في جناية من جنايات الاعتداء على الحياة باتخاذ محل إقامة خارج الجهة التي ارتكب فيها الجناية
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 533
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.