بدء حساب مدة سقوط العقوبة
الميعاد القانوني
بدء حساب مدة سقوط العقوبة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.