الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط العقوبة في المخالفات

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط العقوبة في المخالفات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 528
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات