الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة لغير الحكومة

الميعاد القانوني
مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة لغير الحكومة

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 519
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة . وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات