مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
الميعاد القانوني
مدة الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 514
إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات و لا على واحد وعشرين يوماً فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.