الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة تأجيل تنفيذ العقوبة للمتهم المصاب باضطراب عقلي

الميعاد القانوني
مدة تأجيل تنفيذ العقوبة للمتهم المصاب باضطراب عقلي

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 487
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات