الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الحبلي في الشهر السادس

الميعاد القانوني
مدة تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الحبلي في الشهر السادس

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 485
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات