الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس أربعا وعشرين ساعة

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس أربعا وعشرين ساعة

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 481
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات