الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإفراج عن المحكوم عليه

الميعاد القانوني
ميعاد الإفراج عن المحكوم عليه

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 480
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات