مدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى
الميعاد القانوني
مدة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
** معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952.
النص الأصلي للمادة : إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية بالمكان المخصص للمسجونين بناء على أمر من النيابة العامة حتى يبرأ.
ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.