الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تنفيذ الحكم بالإعدام

الميعاد القانوني
ميعاد تنفيذ الحكم بالإعدام

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 470
متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات