الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة نظر طلب إعادة النظر

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة نظر طلب إعادة النظر

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات