ميعاد تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 410
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويقدم فى مدة ثلاثين يوماً على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.