مدة امتداد ميعاد الاستئناف الفرعي لمن له حق الاستئناف
الميعاد القانوني
مدة امتداد ميعاد الاستئناف الفرعي لمن له حق الاستئناف
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 409
إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ أنتهاء العشرة أيام المذكورة.