ميعاد الجلسة المحددة لنظر استئناف الأحكام الجنائية
الميعاد القانوني
ميعاد الجلسة المحددة لنظر استئناف الأحكام الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 408
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
- مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
النص الأصلي للمادة : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت.