الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف الحكم الحضور الاعتباري

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف الحكم الحضور الاعتباري

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 407
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقاً للمواد 238 إلى 241 ، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات