الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية

الميعاد القانوني
ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 398
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 (*).

** مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 , ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 – الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983 .
نصت المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1983 المشار إليه على الآتي :
تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا ا طلب المتهم ذلك , على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا .
(*) مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1952
الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007
النص الأصلي للمادة : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات