الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني في الحكم الصادر بالتضمينات

الميعاد القانوني
ميعاد انتهاء كفالة المدعي بالحق المدني في الحكم الصادر بالتضمينات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 393
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدروه.
ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات