ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 387
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.