ميعاد تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات
الميعاد القانوني
ميعاد تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل .
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة .
معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم قبل التعديل: يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل. () معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية .