الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات

الميعاد القانوني
مدة ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 372
يُعَد فى كل دور جدول للقضايا التى تُنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .

*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم قبل التعديل:
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار انعقادها . ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 فى 12/ 11/ 1953 .
النص الأصلي للمادة : إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال، وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة. ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات