ميعاد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات
الميعاد القانوني
ميعاد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك .
*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم قبل التعديل:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .