الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تعيين من يعهد إليه من مستشارين محكمة الاستئناف القضاء بمحاكم الجنايات

الميعاد القانوني
ميعاد تعيين من يعهد إليه من مستشارين محكمة الاستئناف القضاء بمحاكم الجنايات

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 367
تُشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم .

*معدلة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم قبل التعديل:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائيـة الكائن بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
** معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – العدد 11 مكرر فى 12/11/1953 .
النص الأصلي للمادة : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات