الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة وضع المتهم تحت الملاحظة في مأموري علاجي لفحص حالته العقلية أو النفسية

الميعاد القانوني
مدة وضع المتهم تحت الملاحظة في مأموري علاجي لفحص حالته العقلية أو النفسية

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

*إستبدلت بموجب قانون رقم 71 لسنة 2009 في قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة حالة الاضطراب العقلي للمتهم بعبارة حالة المتهم العقلية وعبارة إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية بعبارة أحد المحال الحكومية الواردتين في المادة (338)، وعبارة اضطراب عقلي بعبارة عاهة في عقله الواردتين في المادتين (339 و342) وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردة في المادة (342), وعبارة باضطراب عقلي بعبارة بجنون وعبارة للأمراض النفسية بعبارة للأمراض العقلية الواردتين في المادة (487).

  • معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952.
    النص الأصلي للمادة : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطياً تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
    ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات