الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تحرير أسباب حكم المخالفات والجنح

الميعاد القانوني
ميعاد تحرير أسباب حكم المخالفات والجنح

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 312 مكرر
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.

مضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات