ميعاد انقضاء الدعوى المدنية
الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء الدعوى المدنية
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 259
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بعد تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 1972/9/28.
النص الأصلي للمادة : تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وإذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.