الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإدعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع

الميعاد القانوني
ميعاد الإدعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 251
لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا ًأو مستقبلًا.

** مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 في 1998/12/20

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات