الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة في مواد المخالفات والجنح

الميعاد القانوني
ميعاد تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة في مواد المخالفات والجنح

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 233
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي(*).

(*) معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 51 ( مكرر ) الصادر في 1998/12/20
النص الأصلي للمادة : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات