ميعاد تقديم مذكرات الخصوم بشأن طلب تعيين المحكمة المختصة
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم مذكرات الخصوم بشأن طلب تعيين المحكمة المختصة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 229
تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع ، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، ما لم تر المحكمة غير ذلك.