ميعاد إعلان النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 214 م (أ)
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ً، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للإطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادًا لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الإطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.
** مضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر في 4 نوفمبر 1981