ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى
الميعاد القانوني
ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 211
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962، مستبدلة بالقانون رقم 170 لستة 1981
النص الأصلي للمادة : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن هذا الأمر.