الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى

الميعاد القانوني
ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 210
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.

  • الفقرة الأولي من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر في 28/ 9/ 1972.
    (*) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
    النص الأصلي للمادة : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة السابقة أمام غرفة الاتهام، ويتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات