ميعاد الفصل في التظلم من حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها
الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في التظلم من حكم المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 208 م (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فًقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامًيا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنه.
** مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975- الجريدة الرسمية عدد 31 – 7- 1975.