الميعاد القانوني
ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 204
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies.\n</br>\nيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء تصفحك للموقع. من بين هذه، يتم تخزين الكوكيز التي تُصنف على أنها ضرورية في متصفحك لأنها أساسية لعمل الوظائف الأساسية للموقع. نحن نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط من جهات خارجية التي تساعدنا في تحليل وفهم كيفية استخدامك لهذا الموقع. سيتم تخزين هذه الكوكيز في متصفحك فقط بموافقتك. لديك أيضًا خيار إلغاء الاشتراك في هذه الكوكيز.