الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا

الميعاد القانوني
ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 204
للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات