ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
الميعاد القانوني
ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 203
إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا ًبما تراه وفقًا لأحكام المادة 143.
** مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
النص الأصلي للمادة : إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العامة إرسال الأوراق إلى قاضي التحقيق ليتولى هو إجراء التحقيق.
ولقاضي التحقيق في هذه الحالة مد الحبس الاحتياطي ثلاثين يوما، فإذا لم ينته التحقيق بعد ذلك، وجب عرض الأوراق على غرفة الاتهام لمد الحبس الاحتياطي كالمقرر في المادة 143.