مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
الميعاد القانوني
مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 202
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بًما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
(*) وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
** معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قاضي التحقيق ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.