الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا

الميعاد القانوني
مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية:
١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة
بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

معدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات