الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 168
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 166 من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالأفراج فوراً

مسبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 165 ولا قبل الفصل في الاستئناف إذا رفع في الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات