ميعاد الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت
الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 167
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المستأنفة، ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
وإذا كان الذي تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات المستأنفة» بعبارة «الدائرة المختصة» الواردة فى المادة 167/ فقرة أولى بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*أستبدل عبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها» بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (13، 167/ فقرة خامسة ، 524) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
*مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 .
النص الأصلي للمادة : يرفع الاستئناف إلى غرفة الاتهام، وتفصل فيه على وجه الاستعجال.