مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق
الميعاد القانوني
مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 166
يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : يكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام عشرة أيام.