ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
الميعاد القانوني
ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 158
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.
*أستبدل عبارة «محكمة جنايات أول درجة» بعبارة «محكمة الجنايات» الواردة فى المواد (11، 156، 158، 159، 167/ فقرتان أولى وثانية ، 210، 211، 214، 216، 276 مكرراً، 384، 394، 397، 529، 536) بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024.
- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا.
ومع ذلك يجوز له بدلا من تقديم الدعوى إلى غرفة الاتهام أن يصدر أمرا بإحالتها إلى المحكمة الجزئية، إذا رأى أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.
على أن ذلك لا يجوز له إذا كان الفعل جناية ارتكبت بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر.
ويصدر أمر الإحالة المذكور بناء على طلب النيابة العامة، أو من تلقاء نفس القاضي، ويجب أن يشتمل على بيان الأعذار أو الظروف المخففة التي بني عليها.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص، إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح.