الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 157
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات