ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
الميعاد القانوني
ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 153
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.