مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
الميعاد القانوني
مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 151
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا ًأو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
*أستبدل الفقرة الثانية من المادة 151 بموجب قانون رقم 1 لسنة 2024، قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم قبل التعديل:
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا ًأو حبسه إن كان مفرجًا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
** معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنة 1981
النص الأصلي للمادة : إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص غرفة الاتهام.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون غرفة الاتهام هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.