ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
الميعاد القانوني
ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 150
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٤٣ من هذا القانون.
مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
النص الأصلي للمادة : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.