مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
الميعاد القانوني
مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 149
لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.