الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مواعيد تجديد حبس المتهم

الميعاد القانوني
مواعيد تجديد حبس المتهم

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 143
إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا ًمتعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
(*) ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.(1)
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

** معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972- الجريدة الرسمية – عدد 39 الصادر في 1972/9/28
(1) الفقرة مستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006
(2) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 83 لسنة 2013
النص الأصلي للمادة : إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الاتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
ولغرفة الاتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.
ولها عند الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي أن تحدد للقاضي أجلاً لإتمام التحقيق. فإذا لم يتم التحقيق في هذا الأجل، وجب عرض الأوراق عليها في نهاية هذا الأجل، ولها في هذه الحالة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو بإحالتها إلى المحكمة المختصة، أو باستمرار التحقيق مع حبس المتهم أو الإفراج عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات