الرائيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً

الميعاد القانوني
ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً

قانون الاجراءات الجنائية – المادة رقم 140
لا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقا بلة وتاريخ ومضمون الإذن.

  • يستبدل عبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بعبارة (مأمور السجن) بموجب قانون رقم 14 لسنة 2022.
    ** معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952
    النص الأصلي للمادة : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قاضي التحقيق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات